الشيخ جواد الطارمي

125

الحاشية على قوانين الأصول

قوله الا بانضمام الاجماع اه لعلّ الحصر ادعائى مبنى على المبالغة إذ بعض المسائل بل أكثرها مما لا يحتاج في تتميمه إلى انضمام الاجماع قوله مطلقا في الموضعين الاوّل قيد لا يؤكل لحمه اى من غير تقييد بحيوان دون حيوان والثاني قيد للاستدلال يعنى انهم يستدلون نجاسة أرواث غير مأكول اللحم أيضا من دون التقييد ببوله مع ورود الأبوال فقط في الحديث دون الأرواث قوله مع أن ذلك إلى قوله ولا التزاميّا اى الحكم بنجاسة البول ليس مدلولا مطابقيا للغسل ولا تضمّنيا ولا التزاميا والانصاف ان العرف يفهمون النجاسة من الامر بالغسل فانكار كونها مدلولا التزاميا له بعيد قوله وغيره مرفوع عطف على غير البدن خبر للمبتدأ وهو الثوب والضمير راجع إلى غير البدن ومن الملاقاة بيان لغيره قوله إلى غير ذلك كنجاسة رزق الدّجاج من غير المأكول اللحم قوله في هذا الحكم وهو وجوب الغسل المستفاد من الامر به قوله انه لا فرق هذا مجرور في المحل معطوف على قوله ان العلة اه يعنى ليس وجوب غسل البول من باب التعبد كما قيل إن نرخ البئر للأشياء المعهودة ليس للنجاسة بل من باب التعبد ( كما أن نزح البئر للأشياء المعهودة ليس للنجاسة بل من باب تعبد ) قوله وكذلك في مسئلة نجاسة الماء القليل هذا مثال للتمسّك بالاجماع المركب كما انّ قوله اغسل ثوبك اه كان مثالا للتمسّك بالاجماع البسيط قوله والجرز بكسر الجيم والراء المهملة ثم الزاء المعجمة ( قسم من الفأرة نظير كون الجاموس قسما من البقرة ) قوله ومن الثاني اى فهم الطّهارة من الخبر الثاني قوله لا يدل على النجاسة لاحتمال كون الصّبّ للتعبّد والانصاف ان العرف من باب دلالة الالتزام يفهمون النجاسة من الامر بالصبّ والنّهى عن الوضوء قوله مع عدم التعارض لتغاير موضوعيهما إذ الخبر الأول في نجاسة الماء القليل بولوغ الكلب والثاني في طهارته بملاقات الجرز الميتة قوله اقتراح الاقتراح في الكلام هو التكلم بدون الفكر والتامّل قوله وجوبه على المرأة مفعول لقوله لا يفهم وجوب الجهر على المرأة قوله وجوبه عليها مفعول لقوله يفهم اى يفهم وجوب الغسل على المرأة قوله لرفع الاشكال في المقامات الثلاثة من امكان الاجماع أو وقوعه أو العلم به قوله فذلك اى ما يعمّ به البلوى وهو مبتداء خبره جملة يصير ضروريا قوله فيحصل له اى الخارج الملّة قوله والعمدة فيه اى حصول العلم لخارج الملّة قوله متعلقين ذلك اى ما يعم به البلوى قوله دون ذلك اى دون البديهي في الدّين قوله الذين هم الواسطة بينهم وبينه ص اى بين الأمة وبين النبي والرئيس هو الامام ولفظ الموصول نعت العلماء قوله العلم بأنه فاعل يحصل قوله عندهم غفلة اى ثبت عند المجمعين غفلة المخالف قوله معرفة الوسائط سيأتي تفصيلها في بحث الاخبار في بيان خبر المتواتر قوله فهناك اى في التواتر قوله وثمّة اى في الاجماع قوله فلا ريب انه حجة عندنا لمّا ذكر في أول القانون من كون اجماعهم اخصّ من اجماع الشيعة فكلّما تحقق الأخص تحقق الأعم قوله من يشاقق الرّسول اى يخالفه ويعاديه لان الشقاق بمعنى الخلاف والعداوة قوله غير سبيل المؤمنين اى غير طريق الذي يسلكه المؤمنون قوله نوله ؟ ؟ ؟ ما تولى اى تحلى بينه وبين ما اختاره لنفسه من المعبودات الباطلة قوله وفصله جهنم اى ندخله إياها قوله فكذا الاوّل فإذا ثبت الوعيد على مخالفة سبيل المؤمنين فيلزم حجيّة الاجماع لانّ ما اتفق المؤمنون عليه هو أيضا من سبيلهم قوله على المجموع اه من المشاقة وعدم الاتباع لا على كل واحد منهما قوله والتمسك مبتدأ وباطل خبره وان الأصل عطف على اصالة الاستقلال قوله وهو دليل الاجماع فيكون حاصل معنى الآية بناء على التوجيه المذكور هو ان من يتبع غير الاجماع بعد تبين مستند الاجماع وظهور دليله فماواه جهنم